ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
89
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد
صريحة في أنها ترجع إلى عادة نسائها ايض ويستفاد منها انها ترجع إلى عادتها في النفاس ايض ولكن في هي ان الرواية شاذة وفي سندها ضعف فتدبر ومنها تخلل أقل الطهر فإنه لا يشترط في النفاسين كما في التوامين فان الدم الخارج مع كل منهما نفاس مستقل فلا تترك العبادة مثلا لو حصل لها النقاء بينهما بخلاف الحيض فإنه يشترط يحلل العشرة بين الحيضتين نعم لو ولدت فرات دما تم لم تر إلى العشرة فراته ح والجميع نفاس واحد وكذا ما بينهما وقد يق ان ما تراه مع التوأمين ايض نفاس واحد فالنقاء المتخلل بينهما ايض نفاس فلا يحصل الافتراق ومنها النية فان الحائض تنوي غسل الحيض والنفساء النفاس ومنها الدلالة على البلوغ فان النفاس لا يدل عليه اسبق الحمل في الدلالة عليه ومنها الاجتماع مع الحمل لامكانه في النفاس كما في ذات التوامين إذا استمر بها الدم إلى أن تلد الأخير بخلاف الحيض فان الحامل لا تحيض على قول والأقوى الأشهر انها تحيض ولو نادرا فلا افتراق ح ومنها الاختصاب فإنه يكره للحائض دون النفساء كما نأتي في القاعدة اللاحقة ومنها انقضاء العدة فان لدم الحيض تعلق به غالبا بخلاف النفاس فإنه لا مدخلية له فيه الا نادرا وقد عرف خ في ط دم الحيض بأنه الدم الذي تعلق بانقضاء العدة على وجه اما بظهوره أو انقطاعه وهذا الترديد للإشارة إلى الاختلاف في تفسير القرء فمن فسره بالحيض اعتبر انقطاع الدم ومن فسره بالطهر اكتفى بمجرد ظهوره وعليه فأقل ما تنقضي عدتها سته وعشرون يوما ولحظتان بل لحظة فان اللحظه الأخيرة